الشيخ الطوسي

179

الاستبصار

هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكلت خبيصا ( 1 ) فيه زعفران حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم . [ 593 ] 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف ( 2 ) الرجل من الطيب . [ 594 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال : لا بأس . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك : [ 595 ] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به . [ 596 ] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس ( 3 ) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح . [ 597 ] 8 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام

--> ( 1 ) الخبيص : الخليط المعمول من التمر والسمن . ( 2 ) الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد ، بالدهن . ( 3 ) الورس : نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا * - 593 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 . - 594 - التهذيب ج 1 ص 532 . - 595 - 596 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 . - 597 - التهذيب ج 1 ص 532 .